Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: جناية أم الولد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٩٧

تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (١)

مسألة [٥]: ولد أم الولد من غير سيدها

.

• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر ﵄: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر ﵄ بمعناه بإسناد صحيح.

• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (٢)

مسألة [٦]: إذا أسلمت أمةُ الذمي

؟

يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.

وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.

• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.

• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.

• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (٣)

مسألة [٧]: جناية أم الولد

.

• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها