Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: إذا عجز المكاتب عن أداء جميع المال؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٧٧

أداءها حالًا بالاستدانة، أو بوجود إنسان يهب له مالًا إن علم أنه سيكاتب، أو ما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب -والله أعلم- وهو قولٌ في مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن عثيمين ﵀. (١)

مسألة [٥]: إذا عجز المكَاتَب عن أداء جميع المال

؟

• أكثر أهل العلم والفقهاء على أنه لا يزال عبدًا حتى يؤديَ جميع المال، ولا يزال عبدًا ما بقي عليه درهم.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب.

وقد صحَّ هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وعائشة ﵃، (٢) وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

• وقال بعض الحنابلة: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة عتق.

• وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدَّى. وهو قول منقول عن ابن عباس، وعلي ﵃. (٣)