Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الكتابة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٧٥

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

معنى الكتابة:

الكتابة: مصدر من (كَتَبَ)، والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا مكتوبًا بأن يدفع العبد مالًا لسيده يكون في ذمته إلى أجلٍ معلوم، فيعتق نفسه بذلك.

مسألة [١]: حكم الكِتابة

.

• يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣]، فمن ابتغى الكتابة من العبيد، والإماء؛ فيجب على سيده أن يكاتبه إن علم فيه خيرًا؛ لظاهر الآية.

وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والضحاك، وأحمد في رواية، والظاهرية.

• وقال إسحاق: أخشى أن يأثم. يعني إن لم يكاتبه، وقَوَّى هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀، وقد علا عمر أنسًا بالدرة عند أن أبى أن يكاتب سيرين. (١)

• وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب.

وليس لهم دليل يصلح لصرف الآية عن الوجوب، والله أعلم. (٢)