Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: من ملك محرما من الرضاعة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٤٩

سمرة ﵁، وبأنه ورد عن عمر ﵁ القول بذلك. (١)

ثم اختلفوا:

• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.

• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.

• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر ﵁. (٢)

مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة

؟

• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.

• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.

والصحيح قول الجمهور. (٣)