فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٤٤٩
سمرة ﵁، وبأنه ورد عن عمر ﵁ القول بذلك. (١)
ثم اختلفوا:
• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.
• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.
• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.
واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر ﵁. (٢)
مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة
؟
• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.
• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.
والصحيح قول الجمهور. (٣)