فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
١٤١٠ - وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين تعظيم حقوق المسلمين، وفيه عظم جرم من حلف على حق مسلم ليأخذه ظلمًا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار، ويُعرِّض الإنسان لغضب الله ﷾.