Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يشترط فيه من النساء؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٠٣

فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي ﵀، والله أعلم. (١)

تنبيه: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال في غير الحدود، ويُشترط فيها ضِعفُ ما يشترط من الرجال، واختار ذلك شيخ الإسلام، وابن عثيمين، بل أجاز ابن حزم، والشوكاني ذلك في الحدود أيضًا. (٢)