Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: أخذ مال مقابل الشهادة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٧٨

• ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذ، وإن لم تتعين فوجهان: منهم من أجاز، ومنهم من منع.

والذي يظهر أنه لا يجوز له الاشتراط، وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه، والترك أحوط وأفضل، ولكن إن كان عليه في الشهادة بعض الأتعاب، ويتعطل عن بعض عمله؛ فيرجى أن لا بأس عليه باشتراط شيء مقابل تعبه، وتعطيله عن عمله، والله أعلم. (١)