Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الرشوة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٧٢

١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١٣٩٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم الرشوة

.

الرشوة هي بذل المال ليتوصل إلى إبطال حق، أو نصر باطل، وهو حرام بالاتفاق، ونصَّ جمعٌ من أهل العلم على أنه إن فعل ذلك إنسانٌ -أعني دفع المال- ليأخذ حقَّه، أو يدفع الظلم عن نفسه؛ فإنَّ ذلك جائز.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ١٨٤): ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن