فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٣٦٨
• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ﵀ وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا
؟
• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.
• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم. (٢)
مسألة [٦]: الجرح والتعديل من النساء
؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.
• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٣)
مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ٥٠): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ