فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٢٢
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ
مسألة [١٣]: هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء
؟
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ٨): أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.