Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: التصدق بزنة الشعر ورقا.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٧٢

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: القَزَع

.

في «الصحيحين» عن ابن عمر ﵄ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن القزع.

والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي، ويُترك بعضه، والقزع أربعة أنواع:

الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا، وههنا، مأخوذ من (تَقَزُّعِ السَّحَابِ) وهو تَقَطُّعُه.

الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى.

الثالث: أن يحلق جوانبه، ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش، والسقط.

الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَه، ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع. (١)

مسألة [٢]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا

.

• استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لما جاء من طرقٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر الحسن، والحسين من الفضة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسَّنه الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (١١٧٥). (٢)