Printed page ١٠/ ٢٤٠
يُضَحَّى بِالْبَتْرَاءِ مَا فَوْقَ الْقَصَبَةِ. اهـ
مسألة [٨]: الخَصِيُّ والْمَوْجُوء
.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٣٧١): وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (١)،
وَالْوَجَأُ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَمَا قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ شَلَّتَا؛ فَهُوَ كَالمَوْجُوءِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ ذَهَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَابٍ يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ، وَيَكْثُرُ وَيَسْمَنُ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ أَكْثَرُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ
مسألة [٩]: التي سقطت بعض أسنانها
.
• في إجزائها خلافٌ عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح إجزاؤها، وهو ترجيح شيخ الإسلام. (٢)