Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١١]: هل تتعين الأضحية؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٣٢

مسألة [١٠]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها

؟

استحبَّ أهل العلم أن تذبح الشاة، والبقرة مضجعة، وأن تُنحر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرى؛ لحديث عائشة ﵂ الذي في الباب، ولحديث ابن عمر ﵄ في «الصحيحين»: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاسم ﷺ. (١)

مسألة [١١]: هل تتعين الأضحية

؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنها تتعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

واختلفوا فيما تتعين به.

• فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

• وذهب أحمد، والشافعي إلى أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف، والنذر.

واختار القول الأول شيخ الإسلام، واختار الثاني الإمام ابن عثيمين ﵀، بدليل أنه لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم، أو ما أشبه ذلك.

• وذهب ابن حزم ﵀ إلى أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحها، أو نحرها بنية التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين.