Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٩]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٢٠

• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة ﵂: «إن ناسًا يأتوننا باللحم ... ». (٢)

مسألة [٢٩]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته

.

• هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.

• وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية. (٣)

تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك. (٤)