فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ١٩٧
١٣٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا
.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر ﵁ الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (١٩٥٨) عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.