Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٦]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٨٧

يصح القصد مع عدم العلم.

• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. (١)

مسألة [١٥]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا

؟

• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل».

• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.

• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.

وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا. (٢)

مسألة [١٦]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه

؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.

• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.