Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٨]: إذا وجد ميتة وطعاما للغير؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٦٧

الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».

وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، وفيه: «ماشية»، وهو حسن بشاهده الذي قبله. (١)

تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.

مسألة [٧]: الشرب من لبن ماشية الغير

.

• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.

• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... »، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٥)، ومسلم برقم (١٧٢٦).

وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٨]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير

؟

• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.