Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر، فماذا عليها أن تصلي؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٥٤٢

١٤٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَضَعَّفَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس ﵁: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فراجعه.