فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٢٩٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١)، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).
١٢٩٤ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ. (٣)
١٢٩٥ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة
.
دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى ﵃ على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.