Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٤]: التفريق بين الأخوين والأختين.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٦٩

تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر.

• فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور.

• وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [١٤]: التفريق بين الأخوين والأختين

.

• مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي ﵁ وقد تقدم في البيوع برقم (٧٩٦) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما.

• ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم.

والقول الأول أصح، والله أعلم. (٢)

تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر. (٣)