فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٢٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.
وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:
وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.
مسألة [١]: المستحق للغنيمة
.
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ كما في «سنن البيهقي» (٩/ ٥٠)، ولا يُعلم في ذلك خلاف. (٢)
مسألة [٢]: ما يستحقه الراجل والفارس
.
أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.
• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر ﵄ الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد