Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: تحريق العدو.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٥٠

١٢٨٠ - وَعَنْ مَكْحُولٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِف. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ»، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

١٢٨١ - وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: تحريق العدو

.

أما العدو إذا قُدِر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ١٣٩): أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ يَأْمُرُ بِتَحْرِيقِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالنَّارِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَمْرِهِ (٣)،

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أَعْلَمُ