Printed page ١٠/ ٥٠
١٢٨٠ - وَعَنْ مَكْحُولٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِف. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ»، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
١٢٨١ - وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: تحريق العدو
.
أما العدو إذا قُدِر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ١٣٩): أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ يَأْمُرُ بِتَحْرِيقِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالنَّارِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَمْرِهِ (٣)،
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أَعْلَمُ