فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٢٧٠ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ [أَهْلِ] (١) الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
١٢٧١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)
١٢٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٤)
١٢٧٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٥)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: قتل النساء والصبيان
.
• ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساء، والصبيان في البيات؛ عملًا بحديث