Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: أقل التعزير.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٦٠٢

سُنَّةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ يُصَحِّحُ دَعْوَاهُمْ. انتهى المراد

ومن القائلين بالنسخ: الشافعي في قولٍ، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة، وبعض المالكية.

والصحيح ما قرره ابن القيم، وهو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١٢) (٢٩/ ٢٩٤ - ) (٢٠/ ٣٨٤).

مسألة [٣]: أقل التعزير

.

قال شيخ الإسلام ﵀ (٢٨/ ٣٤٤): وليس لأقل التعزير حدٌّ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قولٍ، أو فعلٍ، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبيُّ ﷺ وأصحابُه الثلاثةَ الذي خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل إذا فرَّ من الزحف، وقطع أجره نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يُستَعْظَم؛ فعزله تعزير له، وكذلك قد يعزَّر بالحبس، وقد يعزَّر بالضرب. انتهى.