Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: من أقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٩٨

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن

؟

• مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة، فحكمها حكم الحدود.

• وذهب الشافعي إلى الضمان، واستدل بأثر علي ﵁ الذي في الباب.

وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي ﵁ على سبيل التورع، وقد خالفه غيرُه من الصحابة، والتابعين.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٢)

ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته، أو المعلم بتأديبه الصبي.

• فمذهب أحمد، ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط، أو تعدي.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الضمان مطلقًا. (٣)