Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: حكم شرب الطلاء.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٨٥

الدَّرْدَاء (١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُمَا، وَعَلِي (٢)، وَأَبُو أُمَامَةَ (٣)، وَخَالِد بْن الْوَلِيد (٤)

وَغَيْرهمْ أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره، وَمِنْ التَّابِعِينَ: اِبْن المُسَيِّب، وَالْحَسَن، وَعِكْرِمَة، وَمِنْ الْفُقَهَاء: الثَّوْرِيّ، وَاللَّيْث، وَمَالِك، وَأَحْمَد، وَالْجُمْهُور، وَشَرْط تَنَاوُله عِنْدهمْ مَا لَمْ يُسْكِر، وَكَرِهَهُ طَائِفَة تَوَرُّعًا.

ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة، والبراء.

ثم قال: وَوَافَقَ الْبَرَاء، وَأَبَا جُحَيْفَةَ جَرِير (٥)، وَأَنَس (٦)، وَمِنْ التَّابِعِينَ اِبْن الْحَنَفِيَّة، وَشُرَيْح.

قال: وَأَطْبَقَ الْجَمِيع عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُسْكِر؛ حَرُمَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي «الْأَشْرِبَة»: بَلَغَنِي أَنَّ النِّصْف يُسْكِر؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَام.