Printed page ٩/ ٥٧٨
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الأشربة المحرمة، ومقدار ما يحرم منها
.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٤٩٥): الْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ: عَصِيرُ الْعِنَبِ، إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ.
• قال: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فِي تَحْرِيمِهِ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ. وَرُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (١)، وَعَلِيٍّ (٢)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَابْنِ عُمَرَ (٤)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (٦)، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ (٧)، وَأَنَسٍ (٨)، وَعَائِشَةَ (٩) ﵃، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ،