Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٦٤

مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون

؟

• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.

والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة

؟

• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.

• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.

والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم

.

ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣٤]. (٣)

مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب

.

• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية