Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: الكدرة، والصفرة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٥٢٨

والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ثم الشيخ ابن عثيمين ﵀.

وعليه فإنَّ الصفرة، والكدرة إذا سبقت دمَ الحيض، فلا تترك المرأة الصلاة، والصيام حتى ترى دم الحيض؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وصَلِّي».

وهو قول أبي ثور، وابن المنذر كما تقدم.

وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٢٠): والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود، والأحمر، فهي حيضٌ، وإلا فلا. اهـ. (١)