Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٤٠

أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. (١)

مسألة [٥]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه

.

• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. (٢)

مسألة [٦]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع

؟

• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.

والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. (٣)

مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع

.

• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي