Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٢٤

١٢٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع

؟

الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمنٍ له؛ فيخونه ويأخذه،