Printed page ٩/ ٥٢٤
١٢٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع
؟
الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمنٍ له؛ فيخونه ويأخذه،