Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنى؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٨٠

وجميع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر قصة ماعز بن مالك ﵁، لم يقع فيها أنه حفر له حفرة، بل في صحيح مسلم (١٦٩٤) عن أبي سعيد الخدري ﵁، في هذه القصة، قال: «فما أوثقناه، ولا حفرنا له».

وفي صحيح مسلم (١٦٩٥) عن بريدة ﵁ في قصة الغامدية التي زنت، قال: «ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها».

وثبت عن علي ﵁ أنه رجم امرأة فحفر لها. أخرجه ابن المنذر من طريقين يحسن بهما.

وعلى ما تقدم ذكره من الأدلة فالصحيح في هذه المسألة قول من قال: إنه يحفر للمرأة، وأما الرجل فيرجم بدون حفر، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة. وليس معناه عدم مشروعية الحفر للرجل.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحفر مطلقًا، وهو المشهور في مذهب الشافعي، وقال به أحمد، وأصحاب الرأي.

• وذهب بعض أهل العلم إلى الحفر للرجل والمرأة، وهو قول قتادة، وأبي ثور. (١)