Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: قتل المرتد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٠٢

١٢٠١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ. (٢)

١٢٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

تعريف المرتد:

لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.

مسألة [١]: قتل المرتد

.

أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي ﵄، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث