Printed page ٩/ ٣٩٩
١٢٠٠ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَفِي إسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع
.
في هذه المسألة حالان:
الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليها، ففيه أقوال:
القول الأول: أنَّ صاحبها يضمن ما أفسدته بالليل دون النهار. وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي، وجماعة آخرين، واستدلوا على ذلك بحديث الباب،