Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢٥٥

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الدية وحكمها

.

الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢].

ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الدية في الجملة. (١)

مسألة [٢]: قدر دية المسلم الحر

.

نُقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت على ذلك الأحاديث الورادة في الباب، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ثم ابن قدامة وغيرهما. (٢)

مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير

؟

• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل