Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢١٩

١١٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ البَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله آخر

؟

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الذي باشر القتل يُقتل، واختلفوا في الممسك.

• فمنهم من يقول: يُقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالك، وسليمان بن موسى، والليث، وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل، ولو لم يمسكه ما قتله.

• ومنهم من يقول: يحبس حتى يموت. وهو قول عطاء، وربيعة، وأحمد في رواية. واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولأنه أمسك للقتل، فيمسك محبوسًا حتى يموت، وهو قول ابن حزم، وجاء عن علي ﵁ بسند منقطع.

• وقال جماعةٌ من الفقهاء: يعاقبه الإمام، ويأثم، ولا يقتل. وهذا قول أبي