Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٨]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٠٤

من الرضاع ما يحرم من النسب».

• ومال ابن القيم ﵀ إلى عدم التحريم في «زاد المعاد»؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم، ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام، وابن القيم إلى القول بذلك. (١)

مسألة [٢٨]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك

.

• عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولعموم الآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء:٢٢]، وقوله ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، وقوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣].

وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة (٢١/ ١٠٣).

• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث: «ما يحرم من النسب».