فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١١٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ (٢) الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ. (٣)
١١٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ. (٤)
١١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَزَ (٥) العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد. (٦)