Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: إن كانت الأمة بين شريكين؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٧٧

١١٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. (١)

١١٢٣ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. (٢)

١١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ. (٣)

١١٢٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد. (٤)

تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان، وبيان متى تكون المرأة فراشًا، والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب.

ويحتمل أنَّ الحافظ أورد الحديث في هذا الباب ليبين أنَّ الزنى ليس فيه عدة؛ لأنَّ جماعه محرَّم، فلا حرمة له، وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به.