Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٤

في القديم؛ لقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الغسل، وهذا القول أظهر، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة

؟

قال ابن قدامة ﵀ (١١/ ٢٠٣): الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثًا كاملة؛ فلا يعتد بها ... اهـ