Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٠

فسقط اعتباره.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى. (١)

مسألة [٥]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض

؟

كالخامسة عشرة، أو العشرين.

• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.

• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)

مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم

؟

• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.

قال ابن قدامة ﵀: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ