فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ٦٩٢
١٠٩٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ -فِي قِصَّةِ المُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إنْ أَمْسَكْتهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بهذا الحديث مَن قال: إنَّ اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم، ومن قال: إنَّ اللعان طلاق لا فسخ. وهذا غير صحيح؛ فقد دل الحديث بطرقه الأخرى مع الأحاديث الأخرى أنَّ الفرقة تقع باللعان نفسه، وأنه فسخٌ، وليس بطلاق.
وهذا الفعل من قول عويمر العجلاني ﵁، وليس بحجة، وقد تقدم ذكر المسألتين سابقًا.