Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥٢]: إن قذف امرأته المجنونة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٦٩١

١٠٩٦ -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

دل هذا الحديث على أنه يستحب للحاكم أن يأمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على في الرجل؛ حتى لا يتعجل بها قبل أن يسمع الموعظة، ثم يعظه الحاكم، ويذكره بالله، وأنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

واستحب بعض الفقهاء أن يفعل ذلك في المرأة أيضًا، ولا دليل على ذلك؛ فإنه لم يرو أنه أمر بوضع يدِ أحدٍ على فم المرأة، وبالله التوفيق.