فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
تنبيه آخر: الذين يقولون: لا يُعدُّ ظهارًا. فحكمه عندهم حكم من يقول لامرأته: أنت علي حرام. وقد تقدم ذكره.
مسألة [١٠]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا
؟
• اختلف الجمهور في هذه المسألة، فذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمُحَرَّمة، واختاره الخِرَقي.
• ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنه ليس بظهار؛ لأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون ظهارًا، كالحائض والمُحْرِمة من نسائه. (١)
مسألة [١١]: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي
؟
• أكثر الجمهور يقولون: ليس بظهار؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال: أنت عليَّ كمال زيد.
• وعن أحمد رواية أنه ظهار، وهو قول بعض المالكية. (٢)
مسألة [١٢]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٦٠): وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي. أَوْ: مِثْلُ أُمِّي. وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ، فَهُوَ ظِهَارٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَاهُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
قال: وَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ وَالتَّوْقِيرَ، أَوْ أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْكِبَرِ، أَوْ الصِّفَةِ؛ فَلَيْسَ