Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٥٧٧

ابن عثيمين.

الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وذلك يحصل بالكلام.

ورجح شيخنا مقبل ﵀ القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم. (١)

مسألة [٩]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة

؟

• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي». (٢)

تنبيه: قال صاحب «الإنصاف» (٩/ ١٥١): وظاهر قوله (والرجعية زوجة)