فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ٥٧٠
لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (١)
مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق
؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)