Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٥٧٠

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (١)

مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق

؟

لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)