Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٤٥٣

شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أنَّ عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد، وعلى هذا فإنْ أمر أبوك، أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها، ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًّا؛ فلا تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. اهـ (١)