Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٤٥٠

١٠٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الطلاق

.

الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:

فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صورٍ منها: طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح.

ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيًّا، كأن يطلقها في الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه.

قال ابن قدامة ﵀: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأنَّ المطلق خالف السنة. اهـ

ويكون الطلاق مستحبًّا إذا رأى في الزواج ضررًا على المرأة، أو كرهت المرأة، فأرادت الخلع، فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليها، أو كانت المرأة