Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٠]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٩٩

ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.

• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. (١)

تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.