Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤٨]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٤٦

مسألة [٤٥]: هل للمطاوعة على الزنى مهر

؟

ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. (١)

مسألة [٤٦]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٨٧): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ

مسألة [٤٧]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها

؟

• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧]، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.

• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.

والصحيح القول الأول. (٢)

مسألة [٤٨]: من نكاحها باطل، هل لها المهر

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٨٨): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،